العنوان: السهم لحامله
رقم الفتوى: 2309
المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي
السؤال:
السَّلام عليكم ورحمة الله و بركاته،
قرأتُ أنَّ الإسلامَ لا يُجيزُ (السَّهمَ لحامِلِه) ، لما فيه من غَرَرٍ حين تضيعُ الورقةَ الماليَّة أو تَقَعُ في يد مُغْتَصِبٍ؛ فيصبحُ بذلك شريكًا في الشَّركة دون وجه حقٍّ.
هل هذا هو المحظور الشَّرعيِّ الوحيد على (الأسهم لحامِلِه) ، أم أنَّ هناك محاذيرَ أخرى؟
جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ وَالاه، ثمَّ أمَّا بعد:
هو السَّهمُ الذي يُكتب عليه أنَّ السَّهم لحامِلِه، بدون ذِكْر اسم المالِك.
ولا خلاف في عدم جواز إصدار هذا النَّوْع منَ الأسهُم؛ لأنَّه يؤدِّي إلى إضاعَة الحقوق في حالة ما إذا استولى عليها مُغْتَصِبٌ، أو ضاعتْ والتَقَطَها إنسانٌ آخرٌ؛ فإنَّ حامِلَها سيصيرُ شريكًا في الشَّركة من غير وجه حقٍّ. وهذا هو السَّبب الرَّئيس للتَّحْريم، وهناك أسباب أخرى، منها الغَرَرُ وجَهالة الشَّريك، وهو ما يُفْضي إلى النِّزاع والخُصُومة،، والله أعلم.