فهرس الكتاب

الصفحة 4698 من 4864

العنوان: هل يجوز للحائض الإحرام ؟

رقم الفتوى: 1494

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

كيف تصلي الحائض ركعتي الإِحرام ؟ وهل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا؟

الجواب:

يَنْبغي أن نعلم أن الإِحرام ليس له صَلاة؛ فإنه لم يرد عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنَّه شَرَع لأمَّته صَلاة الإِحرام لا بِقَوله ولا بِفعْلِهِ ولا بإِقراره .

ثانيًا: إن هذه المرأة الحائض التي حَاضَت قَبْل أَنْ تُحْرم يمكنها أن تحرم وهي حائض؛ لأن النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام أَمَرَ أسماء بنت عُمَيْس امرأة أبي بكر رضي الله عنه وعنها حين نُفِسَت في ذِي الحُليْفَة - أَمَرها أَن تَغْتَسل بِثَوْبٍ وتُحْرِم [1] . وهكذا الحائِض أيضًا وتبقى على إِحرامها حتى تَطْهُر ثُمَّ تَطُوف بالبيت وتَسْعى .

وأما قوله في السؤال: هل لها أن تقرأ القُرآن ؟

فنعم؛ الحائض لها الحق أن تَقْرأ القرآن عند الحاجة أو المَصْلحة .

أَمَّا بدُون حاجة ولا مَصْلحة؛ إِنما تريد أَنْ تقرأه تَعَبُّدًا وتَقَرُّبًا إلى الله؛ فالأحسن ألاَّ تقرأه .

[1] أحمد (3/320) ، وأبو داود (1743) ، والنسائي (292، 2664، 2665) ، وابن ماجه (2911-2913) . وصححه الألباني كما في «صحيح ابن ماجه» (2353-2355) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت