فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 4864

العنوان: استمرار الدورة

رقم الفتوى: 2439

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

يستمر نزول الدم بعد الدورة الشهرية، وذلك بعدما قمت بتركيب وسيلة لمنع الحمل، ويستمر معظم الشهر حتى الدورة التالية لا ينقطع إلا يومين أو ثلاثة أيام، فهل أصلى؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق بيان الحكم الشرعي في استخدام وسيلة لمنع الحمل، وذلك في الفتوى الموجودة في موقع (الألوكة) بعنوان [حكم تحديد النسل واستخدام موانع الحمل] على الرابط التالي:

أما حكم الدم النازل طوال الفترة المذكورة فإنه لا يخلو من إحدى حالات ثلاث:

الأولى: أن تكون لك عادة معلومة، كأن تكون عادتك سبعة أيام أو ستة أيام مثلًا، ففي هذه الحالة تجلسين أيام عادتك المعروفة قبل أن تُصَابِي بتلك الاستحاضة، ثم تغتسلي ولكِ حكم الطَّاهِرات غير أنك تتوضَّئين لكل صلاة؛ فعن عائشة قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدم فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( امكثي قدر ما كانت تَحْبسُكِ حَيْضَتُكِ، ثم اغتسلي وصَلِّي ) )؛ رواه مسلم، وعنها أن فاطمة بنت أبى حُبَيْش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصلاة فقال: (( لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلِّي ) )؛ رواه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت