فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 4864

العنوان: آداب قراءة القرآن وحكم قراءته ومسِّه على غير طهارة

رقم الفتوى: 2038

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

هل تصح قراءة القرآن على غير وضوء؟ وما آداب قراءته عامة؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج في قراءة القرآن من غير وضوء لما رواه البخاري تعليقا ومسلم موصولا عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ) )بل قد أجازت طائفة من السلف قراءة القرآن للجنب فقال البخاري في الصحيح: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وذكر ابن حزم في المحلى أن ربيعة قال: لا بأس أن يقرأ الجنب القرآن. وذكر أن سعيد بن المسيب سئل عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال: وكيف لا يقرؤه وهو في جوفه. واستدلوا باستصحاب حكم البراءة الأصلية , وقد جاءت آثار في نهي الجنب، ومن ليس على طهر عن أن يقرأ شيئًا من القرآن، ولا يصح منها شيء.

أما إذا كانت القراءة من المصحف فإنه يشترط الوضوء لمسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يمس القرآن إلا طاهر ) )رواه مالك والدارقطني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت