فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 4864

العنوان: الطلاق الثاني أثناء العدة يقع دون عدة أخرى

رقم الفتوى: 824

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة، وأثناء العدة أعاد تطليقها للمرة الثانية؛ هل تحرم عليه بانتهاء عدة التطليقة الأولى أو انتهاء العدة للتطليقة الأولى والثانية ؟

الجواب:

إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة وأثناء العدة أوقع الطلقة الثانية فإنها تحرم عليه زوجته بانتهاء العدة من الطلقة الأولى .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت