العنوان: الطلاق الثاني أثناء العدة يقع دون عدة أخرى
رقم الفتوى: 824
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة، وأثناء العدة أعاد تطليقها للمرة الثانية؛ هل تحرم عليه بانتهاء عدة التطليقة الأولى أو انتهاء العدة للتطليقة الأولى والثانية ؟
الجواب:
إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة وأثناء العدة أوقع الطلقة الثانية فإنها تحرم عليه زوجته بانتهاء العدة من الطلقة الأولى .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .