العنوان: حكم الاتفاق مع العمال على نسبة من الربح
رقم الفتوى: 1168
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
يوجد من الكفلاء والعمال من يتفقان بالنسبة مثلًا (20%) أو أقل أو أكثر؛ هل يجوز هذا الفعل ؟ مع العلم أن الكفيل يؤمِّن لهم السكن وغيره ؟ وما نصيحتكم لهذا وأمثاله ؟
الجواب:
لا بأس أن يتفق الكفيل مع عماله أو بعضهم على أن يشتغلوا عند غيره بالنسبة المذكورة؛ إذا رأى أن عملهم بالنسبة أنجز من عملهم بالراتب الشهري أو اليومي؛ فإن كثيرًا من العمال إذا عملوا بالراتب تكاسلوا وأخروا الأعمال وطالت المدة على المقاول ونحوه؛ بخلاف ما إذا عملوا بالنصف أو الخمس ونحو ذلك، فإنهم يجدُّون في الاشتغال ويفرغون سريعًا من العمل ليبدؤوا في غيره، وهذا بشرط أن يؤمّن لهم العمل، أو متى وجدوا شغلًا اتفق مع صاحبه على أن يعملوه وهو مشرف عليهم، مع تأمين سكنهم ونقلهم وما يترتب على ذلك . والله أعلم .