فهرس الكتاب

الصفحة 3086 من 4864

العنوان: حكم منع الزوجة من صلة رحمها

رقم الفتوى: 729

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:

هل يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من صلة رحمها، وخصوصًا الوالدة والوالد ؟

الجواب:

صلة الرحم واجبة، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منها ؛ لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوجة أن تطيعه في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ بل تصل رحمها من مالها الخاص، وتراسله وتزوره، إلا إذا ترتب على الزيارة مفسدة في حق الزوج؛ بأن يخشى أن قريبها يفسدها عليه، فله أن يمنعها من زيارته، لكن تصله بغير الزيارة مما لا مفسدة فيه. والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت