فهرس الكتاب

الصفحة 1571 من 4864

العنوان: حكم إخراج الثلث عن الميت من غير وصية منه

رقم الفتوى: 380

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

توفى الوالد ولم يوص بثلث؛ فهل يخرج له ثلث أم لا ؟

الجواب:

إذا كان الواقع ما ذكر، فلا يلزمكم إخراج الثلث. وإن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة فذلك حسن .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت