العنوان: حكم إخراج الثلث عن الميت من غير وصية منه
رقم الفتوى: 380
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
توفى الوالد ولم يوص بثلث؛ فهل يخرج له ثلث أم لا ؟
الجواب:
إذا كان الواقع ما ذكر، فلا يلزمكم إخراج الثلث. وإن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة فذلك حسن .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.