فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 4864

العنوان: حكم أخذ الوكيل من الزكاة - التي وُكِّل بصرفها - عند الحاجة

رقم الفتوى: 2056

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

أختي بعض الناس يعطونها مالًا كزكاة؛ لكي توزعها، فهل يجوز لها أن تأخذ منها عند حاجتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان الأمر كما تقولين، فإنه يجوز لأختك أن تأخذ من هذا المال؛ أسوة بالفقراء أو المساكين، ما دام وصف الفقر منطبقًا عليها؛ فتدخل في مصارف الزكاة التي ذكرها الله في قوله - تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] ، ولأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيها، فجاز لها الأخذ كغيرها.

وذهب بعض أهل العلم إلى المنع؛ لأن إطلاق لفظ الموكَّل ينصرف إلى دفعه لغيره، والقول الأول أقوى.

وعليه: فلا بأس أن تأخذ أختك من المال، بشرط ألا يحدد لها أصحاب المال مساكين معينين، كأن يقولوا لها: ادفعي هذا المال لفلان وفلان - مثلًا - والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت