فهرس الكتاب

الصفحة 4299 من 4864

العنوان: مسافة السفر المبيح للفطر

رقم الفتوى: 103

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

على مسافة كم من الكيلومترات يجب الإفطار؟ وماذا لو صام ولم يفطر ؟

الجواب:

رخص بعض العلماء في قصر الصلاة الرباعية والفطر في نهار رمضان في كل ما يسمى سفرًا، وحدد جمهور العلماء المسافة بثمانين كيلو متر تقريبًا.

ومن صام في السفر الذي يشرع فيه الإفطار فصيامه صحيح؛ للأدلة الدالة على ذلك، ولا حرج عليه إلا إذا أضرَّ به الصوم فإنه يتأكد عليه الإفطار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليسَ مِنَ البِرِّ الصومُ في السَّفر [1] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[1] البخاري (1946) واللفظ له، ومسلم (1115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت