العنوان: صوم كفَّارة الظِّهار لا يقطعه الفطر الواجب
رقم الفتوى: 818
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
رجل عليه كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، وفي أثناء الكفارة جاء عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة؛ فهل يصوم ويكمل الكفارة أم يفطر هذه الأيام ؟
الجواب:
الفطر الواجب كفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع في صوم الكفارة؛ لأنه فطر مأذون فيه شرعًا، فإذا انتهى الفطر الواجب فإنه يبني على ما مضى من صيامه الكفارة - والحمد لله - حتى يكمل الشهرين ستين يومًا .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .