فهرس الكتاب

الصفحة 3600 من 4864

العنوان: صوم كفَّارة الظِّهار لا يقطعه الفطر الواجب

رقم الفتوى: 818

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

رجل عليه كفارة ظهار صيام شهرين متتابعين، وفي أثناء الكفارة جاء عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة؛ فهل يصوم ويكمل الكفارة أم يفطر هذه الأيام ؟

الجواب:

الفطر الواجب كفطر يوم العيد وأيام التشريق لا يقطع التتابع في صوم الكفارة؛ لأنه فطر مأذون فيه شرعًا، فإذا انتهى الفطر الواجب فإنه يبني على ما مضى من صيامه الكفارة - والحمد لله - حتى يكمل الشهرين ستين يومًا .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت