العنوان: ما العمل لمن لم يدرك صلاة العيد
رقم الفتوى: 1455
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
من فاتته صلاة العيد هل عليه القضاء ؟
الجواب:
يستحب له أن يقضي الصلاة على صفتها؛ سواء كان منفردًا أو مع جماعة يقضونها، فإن هناك من قال بأنها فرض عين، وإذا قيل إنها فرض كفاية فلا ينبغي للمسلم التفريط فيها؛ بل عليه أن يحرص على أدائها بقدر الاستطاعة.