فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 4864

العنوان: اسْتِمْناءُ الرَّجُل على صوت زوجته

رقم الفتوى: 2373

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

ما حُكْمُ اسْتِمْناء الرَّجُل بِيَدِهِ على صوت زوجته في الهاتِف؟

الجواب:

الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثمَّ أمَّا بعدُ:

فإذا كان الإنْزَالُ إنَّما يَحْصُلُ بسبب سماع صوْت الزَّوجة وكلامها أو تَقَصُّرها وما شابَهَ؛ فلا شيءَ فيه - إنْ شاء الله - ولا إثْمَ على الرَّجُل؛ لأنَّه وَقَعَ بسبب الكلام مع مَنْ تَحِلُّ له، ويَحِلُّ لها.

أمَّا إذا حَصَلَ اسْتِمْناءٌ بمُبَاشَرَة العُضْو باليَدِ، أو بالدَّلْكِ، أو غير ذلك؛ فإنَّه يأخذُ حُكْمَ العَادَةِ السِّرِّيَّة، وهي مُحَرَّمَةٌ كما سبقَ بيانُهُ في الفتوى على الرَّابط:

هذا والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت