فهرس الكتاب

الصفحة 4687 من 4864

العنوان: هل يجوز الاحتفاظ بصورٍ للأطفال

رقم الفتوى: 1995

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

هل يجوز الاحتفاظ بصورٍ للأطفال - التي تُظهر نصف الجسم أو كامل الجسم - في ألبوم، مع العلم بأن ذلك للحفظ فقط وليست بقصد التعليق على جدران المنزل؟

الجواب:

الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للإنسان أن يقتني الصور للذكرى أو يُعَلِّقُها في الجدار, أو يضعها في (ألبوم) ؛ لأنه يدخل في عموم قوله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ) )؛ متفق عليه، وقولهصلى الله عليه وسلم: (( لا تدع صورة إلا طمستها ) )؛ رواه مسلم.

أما الذي يقتني الصور لحاجة ضرورية؛ مثل إثبات الشخصية أو رخصة القيادة أو غير ذلك، أو من يحتفظ بها لتوقعه أن يحتاج إليها في المستقبل، فهذا لا بأس به إن شاء الله.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز عن حكم التصوير، فأجابت في الفتوى رقم (4513) بالآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت