العنوان: حكم تَذَوُّق الطعام للصائم
رقم الفتوى: 100
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم ؟
الجواب:
لا بأس بتذوق الطعام للحاجة؛ بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها، ولكن لا يبتلع منه شيئًا؛ بل يمجه أو يخرجه من فيه، ولا يفسد بذلك صومه على المختار. والله أعلم.