العنوان: أحلف على أولادي فلا يستجيبون .. فما الحكم ؟
رقم الفتوى: 913
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
لديَّ أولاد وكثيرًا ما أحلف عليهم بأن لا يعملوا كذا، لكنهم لا يستجيبون لأمري؛ فهل عليَّ كفارة في هذه الحالة ؟
الجواب:
إذا حلفت على أولادك أو غيرهم حلفًا مقصودًا أن يفعلوا شيئًا أو ألا يفعلوه فخالفوك فعليك كفارة يمين، لقول الله سبحانه: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَْيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المَائدة: 89] .
وهكذا لو حلفت على شيء أو تركه، ثم رأيت أن المصلحة في خلاف ذلك، فلا بأس بأن تحنثي في يمينك، وتؤدي الكفارة المذكورة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا حَلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرها خيرًا منها، فكفِّرْ عن يمينِكَ، وَأْتِ الذي هُوَ خَير" [1] ؛ متفق على صحته .
ـــــــــــــــــــ
[1] البخاري (6622) واللفظ له، ومسلم (1650، 1651، 1652) .