فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 4864

العنوان: أنصبة ميراث الدية

رقم الفتوى: 1958

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

شكرا لموقع الألوكة المتميز، وأرجو الإجابة عن سؤالي سريعًا للأهمية والضرورة:

توفي قريبٌ لي من مدة بحادث سيارة بسبب سائقها المتهور، وقد دفع السائق دية (100.000) مئة ألف ريال.

كيف يوزَّع المبلغ على أسرته المؤلَّفة من: أب، وأم، وزوجة، وبنتين إناث، و خمسة أولاد ذكور؟.

الجواب:

الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد:

فإن دية النفس موروثة كسائر أموال الميت، حسب الفرائض المقدَّرة شرعًا في تركته عند عامة العلماء,.

والأصل في اعتبار أن الدية ميراث قوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] ،

وما رواه أحمد وأبو داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إن العقل ميراثٌ بين ورثة القتيل على قرابتهم، فما فضل فللعصب ) )؛ والعقل هو: الدِّية.

قال الإمام الشافعي:"ولا اختلاف بين أحد في أن يرث الدِّية - في العمد والخطأ - مَنْ ورث ما سواها من مال الميت؛ لأنها تُمَلَّك عن الميت".

أما طريقة توزيع الأنصبة: فإن كلًا من الأب والأم: يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث؛ قال - تعالى: {وَلأبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ؛ وقيمته: 16666ريالًا.

أما نصيب الزوجة: فهو الثمن، لوجود الفرع الوارث؛ قال - تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} ؛ وقيمته: 12500 ريالًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت