فهرس الكتاب

الصفحة 3188 من 4864

العنوان: خلع الخف أو الجورب هل ينقض الوضوء والمسح عليهما ؟

رقم الفتوى: 396

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

إذا خلع الإِنسان خفيه بعد أن مسح عليهما .. فهل تبطل طهارته ؟

الجواب:

إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليه فلا تبطل طهارته على القول الصحيح؛ لكن يبطل مسحه دون طهارته، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضُوءُه، فلابد أن يخلع الخف ويغسل رجليه، والمهم أن نعلم أنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرِّجل على ما علمنا من كلام أهل العلم. ولأن هذا الرَّجل لمّا مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا ينتقض إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فلا ينتقض وضُوءُه إذا خلع خفيه؛ بل يبقى على طهارته إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء المعروفة. ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت