فهرس الكتاب

الصفحة 2095 من 4864

العنوان: حكم الستر على صاحب المعصية

رقم الفتوى: 851

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

ما حكم من يكتشف شخصًا ما على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته ؟ وهل يأثم لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة ؟

الجواب:

يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي ولم يعرف عنه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها .

أما إن كان صاحب عادة وفسوق، فلا تبرأ ذِمَّته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به .

أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي - كأن يراه يسرق من بيت أو دكان أو رآه يزني بامرأة فلان - فلا يجوز الستر عليه؛ لما فيه من إهدار حق الآدمي، وإفساد فراشه وخيانة المسلم . وكذا لو علم أنه القاتل، أو الجارح لمسلم، فلا يستره ويضيّع حق مسلم؛ بل يشهد عليه عند الجهات بأخذ الحقوق، والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت