فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 4864

العنوان: حكم التنقل بين المذاهب الفقهية ؟

رقم الفتوى: 283

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز للمسلم أن ينتقل من مذهب لآخر ؟ مثل أن يتبع المذهب المالكي مرة، والمذهب الحنبلي مرة أخرى، ثم يعود إلى المالكي.

الجواب:

يجب على المسلم أن يعمل بما دل عليه الدليل، من الكتاب والسنة؛ سواء وافق المذهب الذي ينتسب إليه أو لم يوافقه؛ لقول الله عز وجل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النِّسَاء، من الآية: 59] . ولا يجوز له أن ينتقل من مذهب إلى مذهب لمجرد هواه؛ للآية المذكورة، ولقوله سبحانه: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [10] من سورة الشورى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت