العنوان: شروط الرضاع المُحرِّم
رقم الفتوى: 839
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
ما هو الرضاع المُحرِّم ؟
الجواب:
الرضاع المُحرِّم هو ما حصل بشروط ثلاثة:
الأول: أن يكون من آدمية، فلو ارتضع طفلان من شاة لم يكونا أخوين .
الثاني: أن يكون خمس رضعات متفرقة فأكثر؛ فما دون الخمس لا يُحرِّم .
الثالث: أن يكون في زمن الرضاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم [1] ؛ فلو كان بعد زمن الرضاعة فإنه لا يؤثر ولا يُحرِّم .
وزمن الرضاعة: قيل: إنه ما كان داخل الحولين فما زاد عليهما فليس من زمن الرضاعة، وقيل: إن زمن الرضاعة ما كان قبل الفطام، وهذا أقرب إلى الصواب . فإذا فُطِم الصبي وصار لا يتغذى باللبن، وإنما يتغذى بالطعام؛ فإن الرضاعة لا تؤثر حينئذ .
ودليل الشرط الأول: قوله تعالى: {وَأُمَهَاتُكُمُ اللاََّّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النِّسَاء، من الآية: 23] ، ودليل الشرط الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم: كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُحَرِّمَاتٍ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ [2] ، ودليل الشرط الثالث قوله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ" [3] ، ويُرْوى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا رَضَاعَ إِلا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ" [4] .
ـــــــــــــــــــ
[1] الترمذي (1152) ، والنسائي في (الكبرى) (5465) ، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، بلفظ: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» ، وقَالَ الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» . وقد أخرج أبو داوود (2059، 2060) الشطر الأول منه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
[2] مسلم (1452) .