فهرس الكتاب

الصفحة 1869 من 4864

العنوان: حكم التدريس في المدارس المختلطة

رقم الفتوى: 304

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل الأستاذ الذي يدرّس في قسم مختلط بنات وذكور أو بنات فقط ولكنهن في سن المراهقة يأثم إذا نظر إليهن ؟

الجواب:

يجب على الرجل أن يغض بصره عن النظر إلى النساء؛ قال تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ *} [النُّور] ، وأخرج الإمام مسلم وأبوداود وغيرهما: عن جرير ابن عبدالله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفَجْأَة فقال: اِصْرِفْ نَظَرَك [1] ، واللفظ لأبي داود. ولا يجوز الاختلاط بين الذكور والإناث في التعليم؛ لأن ذلك من وسائل وقوع الفاحشة بينهم.

ـــــــــــــــ

[1] مسلم (2159) ، وأبو داود (2148) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت