العنوان: مدة المسح على الخفين، وهل يشترط في الخفين أن يكونا من جلد
رقم الفتوى: 2023
المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
هل يجوز المسح على الخف المصنوع من مادة غير الجلد، أم يجب أن يكون مصنوعًا من الجلد؟ ومتى يجوز المسح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخف: ما يلبس في الرِّجْل من جلد رقيق ونحوه، ساترًا للكعبين فأكثر؛ مثل الجورب، غير أن الجورب لا يكون من جلد، والمسح على الخفين جائز، سواء كان الخف معتادا من جلد ونحوه أو غير معتاد؛ لأن الشرع علق المسح بمسمى الخف، ولم يفرق بين خف وخف؛ فكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه لهم أن يمسحوا عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأشهر الوجهين عند الحنابلة؛ كما في شرح العمدة.
وقال أبو محمد بن حزم في المحلى:"والمسح على كل ما لبس في الرجلين - مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين - سُنة, سواء كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء، أو جوربين من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر - كان عليهما جلد أو لم يكن - للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن".