فهرس الكتاب

الصفحة 1674 من 4864

العنوان: حكم اقتداء المفترض بالمتنفل

رقم الفتوى: 1368

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

إذا كنت أصلي تحية المسجد أو التنفل ودخل علي شخص ظنًا منه أني أؤدي الفريضة ودخل معي في الصلاة مباشرة .. ما الحكم وكيف أتصرف ؟

الجواب:

يجوز في أصح قولي العلماء أن يأتم المفترض بالمتنفل وأن يأتم كذلك بمن أحرم وحده، ولا ينبغي لمن دخل معه أحد في الصلاة ليأتم به أن يرده، فقد ثبت أن ابن عباس رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وحده ليلًا فقام عن يساره؛ فأداره عن يمينه وصلى به [1] . وثبت أن معاذًا رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب فيصلي بقومه تلك الصلاة، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك [2] ، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم بهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم [3] . رواه أبو داود، وهو صلى الله عليه وسلم في الثانية متنفل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[1] البخاري (699) ، ومسلم (763) .

[2] البخاري (700) وأطرافه عنده، مسلم (465) بنحوه.

[3] أحمد (5/49) ، وأبو داود (1248) ، والنسائي (1551، 1552) ، وابن خزيمة (1353) ، وآخرون. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت