فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 4864

العنوان: الزواج عن طريق الإنترنت

رقم الفتوى: 2484

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

كما تعلمون - أحسن الله إليكم - أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة خدمات تنسيق الزواج، سواءٌ عبر أشخاص - وسطاء - أو عن طريق مواقع على الإنترنت، والسؤال: ما حكم ذلك - أثابكم الله -؟ مع العلم أنه يتم الاتفاق المبدئي بين طرفي الزواج - الشاب والفتاة - إما مباشرةً من خلال المواقع، وإما عن طريق وسطاء، ولا أعلم إن كان مثل هذا الاتفاق يكون بعلم وليّ الفتاة أم لا، وبعد الاتفاق المبدئي يقوم الشاب بالتقدم لخطبة الفتاة.

ملاحظة: العذر المتعارف في استخدام مثل هذه الطرق هو تعذر استخدام الطريقة التقليدية في الزواج؛ لما فيها من رسميات، وكونِ هذه الوسيلةِ أسهلَ في إذابة عقبات الزواج، التي تواجه كلاًّ من الفتيات والشباب.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تعرض نفسها على كفءٍ لها؛ ليتزوجها، والأدلة على ذلك كثيرة؛ أما إن كان العرض من خلال المواقع الإلكترونية، أو مكاتب تزويج؛ لتعذر الطرق التقليدية في الزواج، أو لحل مشكلة العنوسة - فينظر:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت