فهرس الكتاب

الصفحة 4061 من 4864

العنوان: لا يضر وصول لبن المرأة جوف زوجها

رقم الفتوى: 763

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما حكم الدين في رجل يرضع أو يتمتع بالإرضاع من ثدي زوجته .. هل هذا الفعل حرام أو مكروه ؟ وهل إذا ما وصل اللبن إلى معدة الرجل (الزوج) هل تحرم عليه زوجته ويجب التفريق بينهما ؟ أفيدونا بحكم الدين أفادكم الله .

الجواب:

يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت