العنوان: لا يضر وصول لبن المرأة جوف زوجها
رقم الفتوى: 763
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما حكم الدين في رجل يرضع أو يتمتع بالإرضاع من ثدي زوجته .. هل هذا الفعل حرام أو مكروه ؟ وهل إذا ما وصل اللبن إلى معدة الرجل (الزوج) هل تحرم عليه زوجته ويجب التفريق بينهما ؟ أفيدونا بحكم الدين أفادكم الله .
الجواب:
يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .