فهرس الكتاب

الصفحة 3541 من 4864

العنوان: صفة الطبيب الذي يأمر المريض بالإفطار

رقم الفتوى: 112

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:

الدكتور الذي يأمر بالإفطار .. هل يسمع أي دكتور كان ؟ أم يشترط فيه أن يكون مسلمًا ؟

الجواب:

إذا كان الطبيب متخصصًا في المهنة وصادقًا فيها، وقال للمريض: إن الصوم يضرك - فإنه يفطر؛ ولو كان الطبيب غير مسلم إذا لم يوجد غيره؛ وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت