العنوان: صفة الطبيب الذي يأمر المريض بالإفطار
رقم الفتوى: 112
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
الدكتور الذي يأمر بالإفطار .. هل يسمع أي دكتور كان ؟ أم يشترط فيه أن يكون مسلمًا ؟
الجواب:
إذا كان الطبيب متخصصًا في المهنة وصادقًا فيها، وقال للمريض: إن الصوم يضرك - فإنه يفطر؛ ولو كان الطبيب غير مسلم إذا لم يوجد غيره؛ وخصوصًا إذا كان المريض بحاجة إلى الفطر.