فهرس الكتاب

الصفحة 3392 من 4864

العنوان: سن التكليف للذكر والأنثى

رقم الفتوى: 72

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

أرجو إشعاري بسن التكليف لكل من الذكور والإناث ؟

الجواب:

يتحقق التكليف بالبلوغ والعقل؛ فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكرًا كان أو أنثى، كل فيما يخصه منها. وللبلوغ علامات: منها الحيض أو الحبل بالنسبة للإناث، ولو حصل ذلك دون خمس عشرة سنة من عمرهن. ومنها: نزول المني منامًا أو يقظة بشهوة بالنسبة للذكور والإناث، ولو كان ذلك منهم قبل خمس عشرة سنة، ومنها أن يبلغ الإنسان خمس عشرة سنة؛ سواءً كان ذكرًا أم أنثى، ومن ذلك إنبات شعر العانة الخشن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت