فهرس الكتاب

الصفحة 2136 من 4864

العنوان: حكم الصلاة بلا أذان

رقم الفتوى: 1214

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم ؟

الجواب:

لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان؛ لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه لما أستأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم:"إذا حَضَرَتِ الصلاةُ فَلْيُؤذِّنْ لَكُم أحدكُم وليَؤُمّكُم أَكْبرُكُم" [1] متفق على صحته، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعًا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يُغِيرَ على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذانًا كَفَّ عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[1] البخاري (628) وأطرافه عنده، ومسلم (674) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت