العنوان: حكم الطواف في سطح المسجد الحرام
رقم الفتوى: 218
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
طفت طواف الإفاضة من سطح الحرم، ومن شدة الزحام كان بعض طوافي بجوار جدار المسعى؛ فهل يجزىء هذا الطواف ؟ وإذا كان لا يجزىء فهل أعيد السعي معه ؟
الجواب:
إذا كان قد حصل ذلك الطواف سبعة أشواط كفى ذلك؛ ولو كان بعضها على الجدار، المهم الدوران على الأرض أو مع الجدار، فأنت أكملت الطواف والسعي كذلك .