فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 4864

العنوان: استفتاء عاجل

رقم الفتوى: 2525

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

ما حكم الادِّهان بشحوم الحيّات للتداوي؛ حيثُ ثبت أن ذلك يُفيد في عِلاج بعض الأمراض الجِلديَّة، وهل شَحمُها يُلْحَق بلحمها أو بجلدها ومسألة دباغه؟

أرجو التفصيل مع التعليل والاستدلال، جُزيتم خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا الضابِط الشَّرعِيَّ للعقاقير الطِّبيَّة، وأنه ينبغي أن تُصنَّع من أشياء مُباحَة - غير مُحرَّمة - وألا تكون نَجِسة، ولا مُسكِرة (مُذهِبة للعقل) ، وألا يُؤدِّي استعمالها إلى ضَرَر مُعْتَبَر شرعًا، في فتوى بعُنوان"الضابِط الشَّرعيُّ للعقاقير الطِّبيَّة"؛ فليُرجَع إليها على الرابط:

http://www.alukah.net/Fatawa/FatwaDetails.aspx?FatwaID=1903&highlight=الطبية&soption=0

وحيثُ إنَّ الحيَّة من الحيوانات الزاحفة التي يَحرُم أكلها - في قول الجمهور: أبو حنيفة والشافعي وأحمد - للسُمِّ الذي فيها؛ لأنه يُلحِق الضَّررَ بآكِله، وقد يؤدي إلى قتله، وقد قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] . وقال - صلى الله عليه وسلم: (( لا ضَرر ولا ضِرار ) )، رواه ابن ماجه، وحسَّنه السيوطي، وصَحَّحَه الألباني. وقال الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157] . وعلى قول الجمهور فشَحمُ الحيَّة نَجِس سواء أُخِذ منها بعد موتها أو ذَبحِها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت