العنوان: حكم بطاقة فيزا سامبا
رقم الفتوى: 1013
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة ( فيزا ) سامبا صادرة من البنك السعودي الأمريكي، وقيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية ( 548 ) ريالًا؛ وإذا كانت فضية ( 245 ) ريالًا، تسدد هذه القيمة سنويًا للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها كاشتراك سنوي .
وطريقة استعمال هذه البطاقة: أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده (سلفة) ، ويسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة وخمسين يومًا، وإذا لم يسدد المبلغ المسحوب (السلفة) خلال الفترة المحدودة: يأخذ البنك عن كل مائة ريال - من (السلفة) المبلغ المحسوب - فوائد قيمتها: ريال وخمس وتسعون هللة (1.95) ، كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة: ( 3.5 ) ريال عن كل (100) ريال تسحب منهم،، أو يأخذون (45) ريالًا كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي .
ويحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالًا نقديًا، وتكون سلفة عليه للبنك . وإذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة وخمسين يومًا يأخذون على حامل البطاقة عن كل مائة ريال - من قيمة البضاعة المشتراة من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك - فوائد قيمتها: ريال وخمس وتسعون هللة (1.95) .
فما حكم استعمال هذه البطاقة والاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة ؟ والله يحفظكم ويرعاكم .
الجواب: