فهرس الكتاب

الصفحة 4585 من 4864

العنوان: هل تتحجَّب المرأة من الأعمى؟

رقم الفتوى: 1538

المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

السؤال:

في بعض المدارس الثانوية للبنات يكون معلم القرآن رجلًا كفيف البصر، وتضطر الطالبات لكشف وجوههن للقراءة؛ فما حكم ذلك علمًا بأن البعض يطالب بعدم وجود الرجل ؟ أفيدونا أفادكم الله .

الجواب:

القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يلزمها الحجاب عند الرجل الأعمى؛ وله دليلان:

أحدهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها:"اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ" [1] .

والدليل الثاني: أن عائشة رضي الله عنها كانت تَنْظُرُ إلى الحَبَشَةِ وهم يَلْعَبُون فِي المَسْجِدِ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يَسْتُرُها ، وأَقَرَّهَا على ذلك [2] .

وأما حديث أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ؟ [3] ؛ فإن فيه راويًا مجهولًا فلا يقاوم هذين الحديثين الصحيحين .

[1] مسلم (1480) .

[2] البخاري (454) وأطرافه عنده، ومسلم (892) .

[3] أحمد (6/296) ، وأبو داود (4112) ، والترمذي (2778) وقال: «حسن صحيح» . وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة: لم يوثقه غير ابن حبان. والنسائي في «الكبرى» (9241) ، وابن حبان في «صحيحه» (5575) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت