فهرس الكتاب

الصفحة 2428 من 4864

العنوان: حكم بيع الكحول وشرائه

رقم الفتوى: 947

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يجوز شراء الكحول (وهو مسكر) لاستعماله فيما هو إتلاف له؛ كاستعماله كوقود أو في بعض الصناعات ؟ وهل يجوز بيعه لمن تيقن أنه يريده لهذا الغرض ؟

الجواب:

بيع الخمر أو أي مسكر حرام، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه، وعدم بيعه؛ لعموم قول الله سبحانه: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المَائدة، من الآية: 2] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت