العنوان: حكم بيع الكحول وشرائه
رقم الفتوى: 947
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يجوز شراء الكحول (وهو مسكر) لاستعماله فيما هو إتلاف له؛ كاستعماله كوقود أو في بعض الصناعات ؟ وهل يجوز بيعه لمن تيقن أنه يريده لهذا الغرض ؟
الجواب:
بيع الخمر أو أي مسكر حرام، وواجب على من لديه شيء من ذلك إتلافه، وعدم بيعه؛ لعموم قول الله سبحانه: {وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المَائدة، من الآية: 2] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.