فهرس الكتاب

الصفحة 1401 من 4864

العنوان: جواز أخذ المرأة من مال زوجها البخيل بدون علمه

رقم الفتوى: 747

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

زوجي لا يعطيني مصروفًا، أنا ولا أبنائي، ونحن نأخذ من عنده أحيانًا بدون علمه؛ فهل علينا ذنب ؟

الجواب:

يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف؛ من غير إسراف ولا تبذير - إذا كان لا يعطيها كفايتها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان لا يعطيني ما يَكْفِينِي ويَكْفِي بَنِيَّ؛ فقال صلى الله عليه وسلم:"خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" [1] . والله ولي التوفيق .

ــــــــــــــــــ

[1] البخاري (2211) ، ومسلم (1714) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت