العنوان: جواز أخذ المرأة من مال زوجها البخيل بدون علمه
رقم الفتوى: 747
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
زوجي لا يعطيني مصروفًا، أنا ولا أبنائي، ونحن نأخذ من عنده أحيانًا بدون علمه؛ فهل علينا ذنب ؟
الجواب:
يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما تحتاج إليه هي وأولادها القاصرون بالمعروف؛ من غير إسراف ولا تبذير - إذا كان لا يعطيها كفايتها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان لا يعطيني ما يَكْفِينِي ويَكْفِي بَنِيَّ؛ فقال صلى الله عليه وسلم:"خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ" [1] . والله ولي التوفيق .
ــــــــــــــــــ
[1] البخاري (2211) ، ومسلم (1714) .