العنوان: حكم من حاضت بعد دخول وقت الصلاة
رقم الفتوى: 1491
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة .. فما الحكم ؟ وهل تقضى الصلاة عن وقت الحيض ؟
الجواب:
إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلًا؛ فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضى هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} .
ولا تقضى الصلاة عن وقت الحيض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل:"أَلَيْسَت إذَا حَاضَت لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ"؟ [1] .
وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضى الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض .
أما إذا طهرت وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلى ذلك الوقت الذي طهرت فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِن العَصْر قَبْل أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْس فَقَد أَدْرَكَ العَصْر" [2] .
فإذا طهرت وقت العصر أو قبل طلوع الشمس وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة؛ فإنها تصلى العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية .
[1] البخاري (304) .
[2] البخاري (579) ، ومسلم (608) .