فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 4864

العنوان: العِدد الشرعية ومقاديرها

رقم الفتوى: 819

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

كم عدة الأصناف التالية ذكرهم:

1 -المطلقة 2 - الحائض 3 - الصغيرة 4 - النفساء 5 - الحامل 6 - المستحاضة 7 - الآيسة ؟

الجواب:

المعتدات ستة أصناف:

الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي: وضع كامل الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطّلاَق، من الآية: 4] .

الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البَقَرَة، من الآية: 234] .

الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البَقَرَة، من الآية: 228] .

الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللاََّّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاََّّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطّلاَق، من الآية: 4] ، ومثلها المستحاضة .

الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة؛ لقول الشافعي [1] : هذا قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكِر علمناه .

الصنف السادس: امرأة المفقود، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرًا عدة الوفاة .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

ــــــــــــــــ

[1] انظر: «المغني» لابن قدامة (8/89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت