العنوان: العِدد الشرعية ومقاديرها
رقم الفتوى: 819
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
كم عدة الأصناف التالية ذكرهم:
1 -المطلقة 2 - الحائض 3 - الصغيرة 4 - النفساء 5 - الحامل 6 - المستحاضة 7 - الآيسة ؟
الجواب:
المعتدات ستة أصناف:
الصنف الأول: الحامل وعدتها من موت زوج أو طلاق هي: وضع كامل الحمل؛ لقوله تعالى: {وَأُولاَتُ الأَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطّلاَق، من الآية: 4] .
الصنف الثاني: المتوفى عنها زوجها من غير حمل، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من حين موته؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البَقَرَة، من الآية: 234] .
الصنف الثالث: المرأة ذات الحيض، وعدتها من طلاق وفسخ هي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البَقَرَة، من الآية: 228] .
الصنف الرابع: المرأة التي لا تحيض إما لصغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللاََّّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاََّّئِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطّلاَق، من الآية: 4] ، ومثلها المستحاضة .
الصنف الخامس: المرأة التي ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه فعدتها سنة؛ لقول الشافعي [1] : هذا قضاء عمر رضي الله عنه بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكِر علمناه .
الصنف السادس: امرأة المفقود، وتعتد بعد مدة التربص أربعة أشهر وعشرًا عدة الوفاة .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
ــــــــــــــــ
[1] انظر: «المغني» لابن قدامة (8/89) .