العنوان: ما حُكْمُ عَمَلِ المرأةِ سائِقَةً؟
رقم الفتوى: 2364
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاه، ثمَّ أمَّا بعدُ:
فإنَّ الأصلَ بالنِّسْبَة للمرأة هو قَرَارُها في بيْتها، والدَّوْرُ الأساسُ لها في الحياة هو تربيةُ أبنائها ورعايتهم، وإعدادُ الأجيال للأمَّة.
أمَّا إذا كانت المرأةُ في حاجةٍ ماسَّةٍ للعمل؛ جازَ لها ذلك، بشرط أن تكون مُلْتَزِمَةً بالضَّوَابط الشَّرْعِيَّة، وهي:
1-أنْ يكونَ هذا العملُ ممَّا يتناسبُ مع طبيعة المرأة، ويُوَافِقُ أُنوثتَها؛ كالتَّعليم، والتَّطْبيب للنِّساء، والإدارة لبنات جِنْسِها، وما شابَهَ. أمَّا امتِهانها وظائفَ لا تُناسِبُ طبيعتَها، وتؤدِّي بها إلى مفاسدَ عظيمةٍ؛ فلا يَجُوزُ.
2-أنْ يكونَ العملُ في أَصْلِهِ مُبَاحًا.
3-موافقةُ زَوْجِها على خروجها لهذا العمل؛ لأنَّ طاعتَهُ وَاجِبَةٌ عليها؛ قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} [النساء:34] ، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: (( والرَّجُلُ رَاعٍ في بَيْتِهِ، ومسؤولٌ عن رَعِيَّتِهِ ) ).
4-ألاَّ يؤدِّي الخروجُ للعمل إلى الإخْلال بمهمَّتها الأصليَّة؛ من تربية الأبناء، ورعايتهم، والعناية بهم، والقيامِ بحقوق الزَّوْج على أَكْمَل وَجْهٍ.