العنوان: هل البدعة في العبادات فقط ؟
رقم الفتوى: 972
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر، وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط أم يشمل العبادات والمعاملات ؟
الجواب:
البدعة في الشرع المطهر: هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ" [1] ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" [2] .
وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدَث على غير مثال سابق، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين. أما في المعاملات: فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي، وما خالفه فهو عقد باطل، ولا يسمى بدعة في الشرع؛ لأنه ليس من العبادة .
ــــــــــــــــــــ
[1] البخاري (2697) ، ومسلم (1718) .
[2] علقه البخاري في البيوع وفي الاعتصام، ووصله مسلم برقم (1718) - (18) .