العنوان: نجاسة الكلب
رقم الفتوى: 346
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
جسم الكلب هو نجس ؟ وما الحكم إذا مسه الإنسان بيده أو بثوبه ؟
الجواب:
لا شك أن الكلب نجس بجميع أجزائه؛ لكن إذا مسه الإنسان بيده وهو يابس فإن نجاسته لا تتعدى إلى اليد أو إلى الثوب، ولا يلزم غسل ما مس ظهره أو بطنه أو رأسه حال كونه يابسًا، لكن لو ابتل جلده بماء أو مطر ثم تقاطر على فراش أو ثوب وعلم ذلك المكان، فإنه يغسل كغسل سائر النجاسات من غير تحديد بعدد الغسلات.