العنوان: العامل في الأماكن النائية هل يقصر الصلاة وتسقط عنه الجمعة ؟
رقم الفتوى: 1165
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
إذا كان مكان العامل يبعد عن المدينة أكثر من (80) كم؛ هل يجوز له أن يقصر الصلاة، ويصلي الجمعة رباعية أم ماذا يفعل ؟ علمًا بأنه في مزرعة أو غيرها وليس لديه وسيلة توصله إلى الصلاة مع جماعة المسلمين يوم الجمعة ؟
الجواب:
عليه أن يتم الصلاة ما دام في عمله في هذه المزرعة، فلا يقصر ولا يجمع؛ لأنه مقيم والمزرعة هي محل إقامته التي يعمل فيها فلا يترخص في هذه الحالة. أما صلاة الجمعة فلا تلزمه إذا كان بينه وبين المسجد مسيرة أكثر من ساعة على الأقدام، إلا أن يكون هناك من يوصله من أهل السيارات الذين بقربه، فعليه صلاة الجمعة، وإلا صلاّها في المزرعة ظهرًا . والله أعلم .