فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 4864

العنوان: الطلاق

رقم الفتوى: 305

المفتي: د. سعد بن عبد الله الحميد

السؤال:

أنا قلتُ لزوجتي: عليَّ الطلاق أنتِ لن تذهبي إلى أبيكِ في شهر رمضان، فما الكفَّارةُ؟ وهل لو ذهبتْ إلى أبيها تعدُّ طالقةً محرَّمة عليَّ ؟

الجواب:

إنكَ حلفتَ بالطلاق، ووقعتَ في مسألة مختلَف فيها بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الطلاقَ يقع إذا ذهبت زوجتُك عند أبيها في شهر رمضان.

ومنهم من يرى أنها يمينٌ فقط، ولا يقع الطلاق لو ذهبت لبيت أبيها في رمضان، ولكن يكون عليكَ كفَّارة يمين.

والذي ننصحكُ به أنت وزوجتُك في مثل هذه الحال: ترك المشتبهات، والأخذ بالأحوط، وألا تعتمدوا على الفتاوى مادام في الإمكان الابتعاد عن المحذور، وذلك بأن تحذر من الغضب وما يترتَّب عليه من تصرُّفات تندم عليها، فإن وقع شيء فلا بأس أن تسأل، ففي مثل حالتك ننصحُ الزوجة بأن تتركَ المعاندة، ولا تذهب لبيت أبيها، فإن ذهبت وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فننصحكَ بتدوين الحادثة في ورقة، وأن تُشهد عليها اثنين حتى لاتنسى، وأشهدهما على أنك راجعتَ زوجتك، وكفِّر عن يمينك؛ بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم إن استطعت، فإن لم تستطع فصُم ثلاثة أيام، وبهذا تكون قد فعلتَ الأحوط، وصحَّ فعلك على كلا القولين، واحذر حذرًا شديدًا من الوقوع في الثالثة.

أما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة: فنعتذر عن جوابك، وننصحك بمراجعة أقرب مفتٍ في بلدك، وفَّقك الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت