العنوان: تحريم الزواج الصوري لأخذ الجنسية
رقم الفتوى: 640
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
أسهل طريق للحصول على الجنسية في هذه البلاد هو الزواج بامرأة أمريكية، فيلجأ كثير من الناس إلى الاتفاق مع امرأة على أن يعقد عليها عقدًا صوريًا مقابل مبلغ من المال، ولا يدخل بها ولا يترتب عليه أي أثر سوى أنه وسيلة مريحة للحصول على الجنسية .. فهل يجوز هذا الزواج الصوري ؟
الجواب:
لا يجوز هذا العقد؛ لأنه كذب وخداع، ولا يجوز أخذ جنسية كافرة، وقد صدر منا فتوى في حكم التجنس بجنسية كافرة مضمونها: (لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم