العنوان: حكم من جامع ظانًا بقاء الليل
رقم الفتوى: 134
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
رجل واقع أهله في ليلة رمضان ظانًا أن الفجر؛ لم يطلع، ولكن بعد انتهاء وطره خرج من الغرفة فتبين له أنه جامع بعد الفجر ندم وأتم صومه، ولكنه يشعر بالإثم. ويقول: ماذا يترتب على فعله ؟
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكر فعليه قضاء يوم عن ذلك اليوم إذا كان تبين له أن جماعه حصل بعد وجوب الإمساك بطلوع الفجر، وعليه كفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا؛ لتساهله في معرفة طلوع الفجر، وكذلك الزوجة إذا كانت غير مُكْرَهَة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم