فهرس الكتاب

الصفحة 3973 من 4864

العنوان: كلية التربية الرياضية

رقم الفتوى: 2358

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

أنا أريد الالتحاق بكلية التربية الرياضية، ولا أدري حكم الشرع فيها، فقد سمِعْتُ من بعض زملائي أنَّها حرامٌ، علمًا أنَّها للبنات فقطْ، وَأَرْجُو سرعة الرَّدِّ قبل ظهور النتيجة وبداية التنسيق، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فَيَجِبُ على المرأة أن تَتَعَلَّمَ من أمْر دينها ما يجب عليها وجوبًا عينيًّا؛ كالعقيدة الصحيحة، وما تَصِحُّ به عبادتُها من الطهارة والصلاة والصيام ونحو ذلك.

كما يجب عليها أن تَتَعَلَّمَ ما ينفعها في أَمْرِ دُنياها، كالطب مثلًا لتباشِرَ علاجَ النساء، والكشفَ عَلَيهنَّ، والعلوم الأخرى التي تؤهِّلُها لتعليم الفتيات، وتربية أبنائِها تربيةً صحيحةً، وما شَابَهَ ذلك من العلوم التي تتناسب مع طبيعة المرأة.

أمَّا التحاقُ النِّساءِ بِكُلِّيَّة التربية الرياضيَّة - البدنيَّة - فلا يجوز شرعًا، حتى وإن كانت الدراسة غَيْرَ مختلطة؛ وذلك لما فيها من المخالفات الشرعية، ومنها

-كشف العورات وارتداء اللباس الرياضي، الذي غالبًا ما يُظْهِرُ العورة أو يجسمها .

-وجود رجالٍ سواء من أعضاء هيئة التدريس أو المشرفين أو الإداريين، إلى غير ذلك مما لا يؤمَن أَنْ يَرَى الطَّالبةَ وهي على تلك الحال.

ولكنْ على فَرْضِ أنَّ تلك الكليَّةَ تَقتصِر الدراسةُ فيها على الفتيات- كما ذكرتِ - وهيئة التدريس والإدارة وشئون الطلاب من النساء، أو يستحيل اطّلاعهم على الطالبات - جازت الدراسة في تلك الحال إذا توفرت عِدَّةُ ضَوَابِط وَهي:

1-أن تكون ملابِس الطالبات سَاتِرَة شَرعًا لما يجب سَتْرُه عن النِّسَاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت