العنوان: حكم الدخان والغناء والأدلة على ذلك
رقم الفتوى: 1322
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
يدعي بعض الناس بأن الغناء والدّخان ليس بحرام؛ لعدم ورود نصّ صريح في القرآن !!
الجواب:
أما مسألة الغناء فليس حرامًا، إلا إذا كان موضوعه سافلًا، أو إذا قرن بآلات الموسيقى أو غيرها من آلات اللهو؛ فيكون حرامًا لما اقترن به أو لموضوعه السافل، وأما الغناء على الأعمال وحداء الإبل، وما أشبه ذلك فليس بحرام .
وأما الدّخان فليس في القرآن والسنة ما ينصّ عليه باسمه؛ لكن في القرآن والسنة قواعد عامة تدل على تحريمه، ولا يشترط لكون الشيء محرمًا أو الحكم عليه بالتحريم أن يكون منصوصًا عليه بعينه؛ لأن الإسلام دين عام لجميع الناس إلى يوم القيامة، والجزئيات التي تحدث لا يمكن للناس الإحاطة بها؛ بل الجزئيات التي تحدث لا يمكن أن تذكر لكل الناس في زمن التنزيل، وهم لا يدرون عنها شيئًا . ومن المعلوم أن الدخان إنما حدث في الأزمان المتأخرة، ولهذا كانت نصوص الكتاب والسنة تتضمن قواعد عامة، يدخل فيها ما شاء الله سبحانه وتعالى من الجزئيات التي يعرفها أهل العلم .