العنوان: حكم التسليم من سجود التلاوة
رقم الفتوى: 1400
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
هل لسجود التلاوة سلام ؟
الجواب:
إذا قيل إن سجود التلاوة ليس بصلاة وسجد القارئ وحده - فلا حاجة إلى التسليم، كما لا حاجة إلى التكبير اللذين يختصان بالصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"تَحْرِيمُها التَّكْبِيرُ، وتَحْلِيلُهَا التَّسْليم" [1] ، وعلى القول الثاني - وهو أن سجود التلاوة صلاة - فإنه يسلم بعده بدون تشهد.
[1] أحمد (1/123، 129) ، وأبو داود (61، 618) ، والترمذي (3، 238) ، وقال: «حديث حسن» ، وابن ماجه (275) ، والحاكم 1/132 (457) وصححه ووافقه الذهبي.