فهرس الكتاب

الصفحة 3046 من 4864

العنوان: حكم من وضع أغاني على (شبكة الإنترنت)

رقم الفتوى: 2538

المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

من خلال بريدي الإلكتروني القديم أنشأت صفحة شخصية، ووضعت فيها أغنية، يسمعها كل شخص يفتح تلك الصفحة، وللأسف.. فقدت الرقم السري لذلك البريد الإلكتروني، الذي من خلاله أستطيع التحكم في تلك الصفحة؛ لذا لا أستطيع إزالة تلك الأغنية، بعدما أدركت حرمة ذلك، ولا أريد أن أكتسب مزيدًا من الآثام؛ فماذا أفعل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سَبَقَ أن بيَّنَّا حُرمةَ الغِناءِ، وأَنَّهُ لا يجوزُ لِمُسْلِمٍ الاستماعُ للأغاني مُطلقًا؛ لِعُمُومِ أدلَّة التحريم، ويُمكنُكِ الرجوعُ إلى تفصيل ذلك في الفَتْوَيَيْنِ المنشورتين على موقع الألوكة بعنوان:

(الرقص للزوج على أنغام الموسيقى) ، على الرابط التالي:

و (حكم مشاهدة الأفلام والمسلسلات والفيديو كليب) ، على الرابط التالي:

فيَجِبُ عليكِ التَّوْبَةُ من سَمَاعِ الأغاني والمعازف والعزم على عدم السماع في المستقبل والندم على ما فات أيام السماع، ثم الاستعانة بطرق استعادة الرقم السري، مثل إجابة سؤال استعادة كلمة المرور، الذي يتوفر عند تسجيل البريد الإلكتروني، أو مراسلة إدارة الموقع الذي فيه هذا البريد المفتقد رقمه السري؛ لإزالة آثار هذا المنكر ومَحْوِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت