فهرس الكتاب

الصفحة 1971 من 4864

العنوان: حكم الحِجَامة للصائم

رقم الفتوى: 83

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان ؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما ؟

الجواب:

يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُوم [1] .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

[1] أحمد في مواضع كثيرة: أولها (2/364) ، وأبو داود (2367 - 2371) ، والترمذي (774) وقال: «حسن صحيح» ، والنسائي في «الكبرى» (3134) وما بعده، وابن ماجه (1679، 1681) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت