العنوان: حكم الحِجَامة للصائم
رقم الفتوى: 83
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان ؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما ؟
الجواب:
يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَفْطَرَ الحاجِمُ والمَحْجُوم [1] .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
[1] أحمد في مواضع كثيرة: أولها (2/364) ، وأبو داود (2367 - 2371) ، والترمذي (774) وقال: «حسن صحيح» ، والنسائي في «الكبرى» (3134) وما بعده، وابن ماجه (1679، 1681) .