فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 4864

العنوان: إذا سبَّبَ العمل بالفتوى ضررًا بغير حق .. فمن المسؤول ؟

رقم الفتوى: 281

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

إذا أخذ أحد عامة المسلمين بفتيا أحد العلماء المعتبرين في بلده، وعمل بمقتضاها وترتب على ذلك العمل أمر ما .. فهل يحق للقاضي مؤاخذته على ذلك العمل الذي كان معتمدًا فيه على فتوى العالم ؟

الجواب:

لابد أن ينظر في الأمر الذي ترتب على ذلك العمل؛ فإن كان يضر بالغير ويتأذى منه أحد [1] فإن العتاب على المفتي الذي تسرع بالفتوى بدون علم ونتج عن ذلك هذه المضرة، فالقاضي يؤاخذ المفتي؛ لأنه أفتى بغير تثبت، ويحذره من التسرع في الفتيا؛ لما في ذلك من المضرة ولو كان المفتي لم يلزم بالعمل بفتواه. وإن كان العامل أخطأ في العمل وخالف الفتوى وحصل ضرر على الغير [2] فالعتاب على المستفتي الذي غَيَّرَ الفتيا وخالف ما قال له المفتي. وإن كان ذلك الأمر لا يضر بأحد وإنما يبطل به العمل فلا مؤاخذة على المفتي ولا المستفتي؛ إلا أن العمل يبطل ويلزم إعادته إن كان واجبًا .

ــــــــــــــــــ

[1] أي: بغير حق.

[2] هي من مسائل علم الفرائض والمواريث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت